مقاصد الشريعة
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
مَقَاصِد الشّريعة في اللغة : جمع مقصدٍ ، وهو : الوجهة أو المكان المقصود.
وهي في الاصطلاح : الغايات والأسرار التي وضعها الشارع عند الأحكام ، وأراد تحصيلها تحقيقا لمصالح عباده ، إسعادا لهم في الدنيا والآخرة . فالمقاصد عند أحد الفقهاء قد يسميها آخر بالمصالح الكلية ، ويسميها ثالث بالمصالح المعتبرة شرعا.
وقد ذكر العلماء المقاصديون عدة تعريفات لمقاصد الشريعة منها:
- 1- مقاصد الشريعة هي القيم العليا التي تكمن وراء الصيغ والنصوص ويستهدفها التشريع جزئيات وكليات.
- 2- كقاصد الشريعة هي الغاية منها والأسرار التي وضعها الشارع الحكيم عند كل حكم من أحكامها.
- 3- مقاصد الشريعة هي الغايات والأهداف والنتائج التي أتت بها الشريعة الغراء وأثبتتها الأحكام الشرعية وسعت إلى تحقيقها وإيجادها والوصول إليها في كـل زمان ومكان.
- 4- مقاصد الشريعة هي الغايات التي وضعت الشريعة لأجل تحقيقها لمصلحة العباد.
- 5- كقاصد الشريعة هي الأمور والمعاني السامية والحكم الخيرة والقيم والمثل العليا التي ابتغى الشارع تحقيقها والوصول إليها من النصوص التي وردت عنه أو الأحكام التي شرعها لعباده.
- 6- مقاصد الشريعة هي المعاني والأهداف الملحوظة في جميع أحكامه أو معظمها أو هي الغاية من الشريعة والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها. وبعد هذا التعريف مكونا من جزئين: الجزء الأول يعرف المقاصد العامة والجزء الثاني يعرف المقاصد الجزئية
ولعل أول تعريف خاص بمقاصد الشريعة العامة هو ما ذكره ابن عاشور:
- 7- مقاصد الشريعة العامة هي: المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة. وجاء تعريف آخر لمقاصد الشريعة العامة قريب من هذا هو: "الأهداف التي قصدها الشارع في جميع أحكامه أو معظمها".
ومما تقدم يمكن القول أن مقاصد الشريعة هي الغايات التي ترمي إليها كل الأحكام الشرعية أو معظمها ولا تختص بحكم دون حكم وتدعو لتحقيقها والمحافظة عليها في كل زمان ومكان.
وبذلك تتحد مقاصد المكلف ومقاصد الشارع لتحقيق مقصد عام ألا وهو إسعاد الفرد والجماعة وحفظ النظام وتعمير الدنيا بكل ما يوصلها إلى أوج مدارج الكمال والخير والمدنية والحضارة ومن هنا كانت دعوة الاسلام رحمة للناس يقول الله تعالى: " وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين" ويقول سبحانه: " يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمومنين" ومن أجل الوصول إلى هذا الهدف جاء الإسلام بما يلي:
- 1- وضع الإسلام في دستوره مبادئ أخلاقية ثابتة خالدة مثل مبدأ رفع الحرج ودفع الضرر ووجوب العدل والتشاور ورعاية الحقوق لأصحابها وأداء الأمانات لأهلها والرجوع إلى العلماء والمختصين لبيان الرأي السديد فيما يطرأ من حوادث وقضايا جديدة ونحو ذلك من الأسس العامة التي نزلت الشرائع السماوية من اجلها وجاءت القوانين الوضعية لحمايتها ومحاولة التوصل إلى تحقيق المثل العليا ومبادئ الأخلاق التي قررتها الديانات إلا أن هذه القوانين الوضعية ما تزال تعاني أزمة التخلف عما جاءت به الشرائع السماوية.
- 2- جنح الإسلام في أصوله إلى التزام مبدأ العناية بتهذيب الفرد الخاص حتى يكون مصدر خير للجماعة لأنه إذا صلح الفرد صلحت الجماعة يقول الله تعالى مخاطبا رسوله صلى الله صلى الله عليه وسلم: "فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير".
- 3- التزمت الشريعة الإسلامية في أحكامها مبدأ رعاية صلاح أحوال الناس في الحياة وبعد الممات قال الشاطبي: "إن وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل معا واعتمدنا في ذلك على استقراء وتتبع الأحكام الشرعية فوجدنا أنها إنما وضعت لمصالح العباد"
.علم مقاصد الشريعة هو أحد تقسيمات علم أصول الفقه.
وقد أصل هذا العلم وشكله كعلم مستقل الإمام الشاطبي رحمه الله بما كتبه في القرن الثامن الهجري في كتابه الموافقات في اصول الشريعة ثم تلاه ببسط الحديث عنه والاعتماد عليه في الفتوى شيخ الإسلام ابن تيمية ..
[تحرير] ومقاصد الشريعة
ويقصد بمقاصد الشريعة الغايات التي تقصد إليها الشريعة بأحكامها لتحقيقه في مصالح العباد الدنيوية والأخروية .. ومقاصد الشريعة ترجع إلى المحافظة على الضروريات الخمس : حفظ الدين _ حفظ النفس _ حفظ العقل _ حفظ العرض _ حفظ المال.
[تحرير] مؤلفات في مقاصد الشريعة
ومن المؤلفات العامة في المقاصد:
1- الموافقات للإمام الشاطبي
2- مقاصد الشريعة لابن عاشور
3_ مقاصد الشريعة لنور الدين الخادمي
ومن المؤلفات المتخصصة في المقاصد :
1- المقاصد الشرعية للعقوبات في الاسلام لاحمد محمد الجمل
[تحرير] تقسيمات المقاصد الشرعية بين القدماء والمحدثين:
عند القدماء: الإمام الجويني ( ت472 هـ): - القسم الأول: ما يتعلق بالضرورات مثل القصاص فهو معلل بحفظ الدماء المعصومة والزجر عن التهجم عليها. فـ"الدم معصوم بالقصاص والفروج معصومة بالحدود والأموال معصومة عن السرقات بالقطع "
- القسم الثاني: ما يتعلق بالحاجة العامة ولا ينتهي إلى حد الضرورة وقد مثله بالإجارات بين الناس.
- القسم الثالث: ما ليس ضروريا ولا حاجيا حاجة عامة وإنما هو من قبيل التحلي بالمكرمات والتخلي عن نقائضها وقد مثله بالطهارات.
- القسم الرابع: وهو أيضا لا يتعلق بحاجة ولا ضرورة ولكنه دون الثالث بحيث ينحصر في المندوبات فهو في الأصل كالضرب الثالث الذي انتجز الصراع منه في أن الغرض المخيل الاستحثاث على مكرمة لم يرد الأمر على التصريح بإيجابها بل ورد الأمر بالندب إليها.
- القسم الخامس: وهو ما لا يظهر له تعليل واضح ولا مقصد محدد لا من باب الضرورات ولا من باب الحاجات ولا من باب المكرمات قال: (وهذا ينذر تصويره جدا ومثل لهذا القسم بالعبادات البدنية المحضة) التي لا يتعلق بها أغراض دفعية ولا نفعية.
ابن رشد الحفيد (ت 595 هـ): يرى أن مقصود الشرع إنما هو:
- تعليم العلم الحق
- تعليم العمل الحق.
- ابن فرحون (ت 799 هـ): قسم ابن فرحون في كتابه تبصرة الحكام المقاصد الشرعية إلى خمسة أقسام:
- 1- ما شرع لكسر النفس كالعبادات
- 2- ما شرع لجلب بقاء الإنسان كالإذن في المباحات المحصلة للراحة من الطعام واللباس والمسكن والوطء وشبه ذلك.
- 3- ما شرع لدفع الضرورات كالبياعات والإجارات والقراض والمساقاة لافتقار الإنسان إلى ما ليس عنده من الأعيان واحتياجه إلى استخدام غيره في تحصيل مصالحه.
- 4- ما شرع تنبيها على مكارم الأخلاق كالحض على المساواة وعتق الرقاب والهبات والأحباس والصدقات ونحو ذلك من مكارم الأخلاق.
- 5- ما شرع للسياسة والزجر وهو ستة أصناف:
-
-
- ما شرع لصيانة الوجود كالقصاص.
- ما شرع لحفظ الأنساب كحد الزنا
- ما شرع لصيانة الأعراض كحد القذف والتعزير على السب والأذى بالقول
- ما شرع لصيانة الأحوال كحد السرقة وحد الحرابة وتعزير الغصاب ونحوهم
- ما شرع لحفظ العقل كحد الخمر
- ما شرع للردع والتعزير.
-
ومن المحدثين د. محمود السيد الدغيم يقول:
للشريعة مقاصد حيوية مناسبة لكل عصر، والمقاصد تتعلق بالفرد وبالمجتمع، وهي بذلك تحفظ حقوق الإنسان الفرد الضرورية المتمثلة بحفظ النفس، وحفظ الدين، وحفظ العرض، وحفظ العقل، وحفظ المال، كما تحفظ الشريعة الإسلامية حقوق الجماعة الإنسانية التي تبدأ بالأسرة، وتتسع لتشمل الإنسانية عامة، وتبدأ بحفظ الحقوق الإنسانية ابتداءً بالعلاقات الأُسَريّة التي تشمل حفظ النوع البشري بتنظيم العلاقة بين الجنسين، وحفظ النسب، وتحقيق السكن والمودة والرحمة جراء التعاون علمياًّ وعملياًّ في كافة المناشط الإنسانية العاطفية والدينية والاقتصادية، وبالإضافة للعلاقات الأسرية أوجبت الشريعة في حلقة أوسع حقوق الأُمّة، وفرضت قيام مؤسسات الدولة لإقامة العدل بين الناس، ولحفظ الأمن والأمان، ورعاية مكارم الأخلاق، وإقرار التكافل الاجتماعي، ونشر العلوم، ومكافحة الجهل، والمحافظة على المال الخاص والعام، والتعاون مع الأمم الأخرى لتحقيق إعمار الأرض المأمور به شرعاً، ومكافحة التدمير والتخريب المنهي عنه شرعا، والأدلة الشرعية على ذلك ثابتة بنصوص القرآن الكريم، والسُّنّة النبوية المطهرة، وأدلة إجماع السلف الصالح، وما يتضمنه التراث الشرعي الإسلامي من المنقول والمعقول.
ولا تقتصر حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية على الضروريات، بل تتجاوزها إلى الحاجيات والتحسينيات والتكميليات، فأما الحاجيّات فهي ما يُفْتَقَرُ إليه من حيث التَّوْسِعة على الناس، ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب، وتشمل ما يتعلق بالحاجات العامة، ولا يصل إلى مرتبة الضروريات، وأما التحسينيات فتشمل مكارم الأخلاق، ومُستحسَن العادات والتقاليد، وتستبعد ما يؤذي الذوق العام مما يأنفه العاقلون، واستقراء ما تضمنته الشريعة الإسلامية من مقاصد الشريعة وما نطوت عليه من الضروريات والحاجيات والتحسينيات والتكميليات يُوضح لنا أن الشريعة الإسلامية قد ضمنت حقوق الإنسان كأفضل ما يكون، وأن دعاوى النقاد المعادين ما هي إلا غمامة صيف لا مطر فيها ولا خير للإنسانية، بل هي دعاوى شاذة تقوم على الجهل والتجني.
وتضمنت الشريعة الإسلامية آلية لحفظ الحقوق الإنسانية، وذلك بفرض العقوبات على المخالفين لتردعم عن إلحاق الأذى بغيرهم، وتناسبت الحدود الشرعية مع نوعية المخالفة وما تنتجه من ضرر خاص أو عام، فهنالك حَدُّ الردة لحفظ الدين، وحَدُّ القتل العمد العدوان قصاصاً لحفظ النفس، وحَدُّ الزنى لحفظ النسب أو النسل، وحَدُّ شرب الخمر لحفظ نعمة العقل، وحَدُّ قطع السارق لحفظ المال، وحَدُّ القذف لحفظ العِرْض والسُّمعة من افتراء المفترين، وتطبيق هذه الحدود هو من أجل ردع من تسول له نفسه تدمير القيم الإنسانية، وليست من أجل التنكيل بالمجرم. (1)
- - الشيخ محمد أبو زهرة: تطرق في كتابه تنظيم الإسلام للمجتمع لموضوع المقاصد الشرعية وكان له فيه محاولة اجتهاد في إضافة بعض المقاصد إلى الخمسة المعروفة وهكذا أضاف المقاصد التالية:
- أ- مقصد الكرامة الإنسانية: حيث اعتبر أن الشريعة جاءت من أجل تكريم الإنسان انطلاقا من قوله تعالى "ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا"( ) ولذلك كانت التعاليم الإسلامية كلها تدور على كرامة الإنسان فلم يفرق الإسلام بين حر وعبد في هذه الكرامة وظهر ذلك في أحكام جزئية كثيرة( ).
- ب- مقصد العدالة: حيث أن عنوان الشريعة الإسلامية في نظره هو العدل وهكذا حين سأل سائل النبي صلى الله عليه وسلم عن كلمة جامعة لمعاني الإسلام تلا النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: " إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي"( )ومن تم قسم العدالة إلى شعب: العدالة القانونية، والعدالة الاجتماعية، ثم العدالة الدولية( ).
- ج- مقصد التعاون الإنساني: انطلاقا من أن "التعاون في جلب الخير ودفع الشر مقرر في الحقائق الإسلامية"( ) وهكذا يكون التعاون في نظره على مستوى الأسرة وعلى مستوى الجيران وعلى مستوى الأمة إلى أن يرقى فيصبح أخيرا على مستوى الإنسانية جمعاء ليحقق المقصود من قوله تعالى "يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم"( ).
- د- مقصد الرحمة والمودة: حيث اعتبرهما الإسلام أساس العلاقات الإنسانية فهما الصلة التي تربط كل من في هذه الأرض من بني الإنسان وشدد سبحانه العقاب على من يتسبب في قطع المودة التي أمر الله سبحانه بوصلها فقال: "والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار"( ).
- - محمد الغزالي: يرى ضرورة إضافة مقصدين إلى المقاصد الخمسة الضرورية وهما الحرية، العدالة.
مستدلا بقول الله تعالى " :لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط" فكأن العدالة هدف للنبوات كلها.
- - طه جابر العلواني: قسم المقاصد الشرعية إلى ثلاثة أساسية هي:
- مقصد التوحيد - مقصد التزكية - مقصد العمران فاعتبر أن هذه القيم الثلاث تمثل المقاصد والقيم الأساسية الكبرى والمبادئ الأصلية وهي في الوقت ذاته صالحة في كل زمان ومكان لتكون مقياسا لسائر أنواع الفعل الإنساني ولجميع الآثار المترتبة عليه في الدنيا والآخرة توضح للإنسان ما في ذلك الفعل من صلاح أو فساد وما يمكن أن يترتب عليه من استقامة وانحراف. ورأى أن هذه المقاصد الثلاثة مقاصد مشتركة لم تخل رسالة أي رسول من الذين قص القرآن على الناس أنباءهم ومن الذين لم يقصص على الناس أنباء رسالاتهم. إذ أن علة الخلق و سبب عبادة الله " وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون"( ). ورأى أن هذه المقاصد الثلاثة مندرجة تحت مفهوم العبادة بشكل تام تدل على ذلك مئات الآيات الكريمة وكذلك السنن والأحاديث المبينة لذلك فالتوحيد لب العبادة وأسها والتزكية هدفها ومقصدها وغايتها والعمران مرآة التوحيد وثمرة التزكية. ثم يرى أن هذه المقاصد الثلاثة العليا تستدعي سائر المستويات الأخرى كالعمل والحرية والمساواة فهذا المستوى من القيم والمقاصد ضروري لتحقيق المقاصد العليا التي يمكن إدراجها في المستوى الثاني الذي ذكرناه وهو بدوره يستدعي المستوى الأخير الذي جرى تركيز الأصوليين والفقهاء عليه حتى اعتبروا تلك الأمور هي مقاصد الشريعة وصنفوها إلى الضروريات الإنسانية والحاجيات والتحسينيات ويعقب على هذا التقسيم الأخير بأنه لم يستطع أن يقدم أو يولد منظومة الأحكام التي تحتاج لتغطية ومعالجة كل مستجدات الحياة التي سيتعلق بها الفعل الإنساني حتى يوم الدين بل اكتفت بأن بينت لنا حكم الشريعة والتشريع وفوائدها التي تعود على ضرورياتنا وحاجياتنا وتحسيناتنا بالحفظ والتسديد والحماية فهي في وضعها الذي حدده الأصوليون تعتبر بمقام الحكم والمقاصد لدعم القياس وتوسع آفاقه من ناحية ولتعزيز ودعم دليل المصلحة من ناحية أخرى وكذلك لتعزيز الإيمان والثقة برعاية الأحكام الشرعية لمصالح العباد وبقيت الأحكام الشرعية التكليفية منها والوضعية تدور على محاور الأوامر والنواهي والمنطلقات اللغوية التي أدت إلى بناء وتدعيم الجزئي في النظر الفقهي( ). - جمال الدين عطية: ينطلق بحثه من اقتراح مفاده توسيع دائرة البحث في كليات الشريعة بحيث لا تنحصر في مجال الفرد وإنما تغطي أربعة مجالات هي الفرد ثم الأسرة ثم الأمة ثم الإنسانية. وهكذا جاء تقسيمه كالتالي: حفظ النفس حفظ العقل 1- مقاصد الشريعة فيما يخص الفرد حفظ تدين الفرد حفظ العرض حفظ المال
العلاقة بين الجنسين حفظ النسل حفظ النسب 2- مقاصد الشريعة فيما يخص الأسرة تحقيق السكن والمودة والرحمة حفظ الدين في الأسرة تنظيم الجانب المؤسسي للأسرة تنظيم الجانب المالي للأسرة
التنظيم المؤسسي للأمة حفظ الأمن إقامة العدل 3- مقاصد الشريعة فيما يخص الأمة حفظ الدين والأخلاق التعاون والتضامن والتكامل نشر العلم وحفظ عقل الأمة عمارة الأرض وحفظ الثروة
التعارف والتعاون والتكامل تحقيق الخلافة العامة للإنسان في الأرض 4- مقاصد الشريعة فيما يخص الإنسانية تحقيق السلام العالمي الحماية الدولية لحقوق الإنسان نشر دعوة الإسلام - أحمد الريسوني: تناول في كتابه "نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي" فكرة المقاصد الشرعية عند الأصوليين قبل الإمام الشاطبي وخلال حديثه عن رأي الإمام الآمدي ذكر أن حصر الضروريات في الخمسة المعروفة يمكن أن يراجع حيث يقول "فحصر الضروريات في هذه الخمسة وإن كان قد حصل فيه ما يشبه الإجماع يحتاج إلى إعادة النظر والمراجعة"( ) وبهذا يكون الأستاذ الريسوني قد فتح الباب على مصراعيه أمام الباحثين للاجتهاد في المسألة بإضافة أنواع أخرى لهذه المقاصد الضرورية وربما كان له هذا الرأي لما رآه في بحث آخر عن المقاصد عند أبي الوليد ابن رشد حيث رأى أن هذا الإمام يلفت نظرنا إلى جوانب مهمة جدا من المقاصد العليا للشريعة الإسلامية ويعني بذلك " مقاصدها التعليمية والتربوية والخلقية"( ) وهي مقاصد كما يقول منصوص عليها أو مشار إليها في نصوص عديدة من الكتاب والسنة كقوله تعالى: "هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين"( ) وكقوله صلى الله عليه وسلم: (إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق)( ). - د. ادريس حمادي: نظرا لطبيعة البحث في موضوع " الخطاب الشرعي وطرق استثماره" تناول أستاذنا الدكتور ادريس حمادي الحديث عن مقاصد الخطاب الشرعي ومن ثم تطرق لتقسيم الأصوليين للمقاصد ورأى أنهم يقسمونها إلى قسمين مقاصد كلية ومقاصد جزئية( ) ورأى أنه يمكن أن يضاف إلى هذين القسمين قسم ثالث سماه المقاصد الخاصة وهي عنده "المصلحة التي تتعلق بها جميع أحكام باب من أبواب الفقه باعتبارها منضوية تحت المقصد العام للشريعة الإسلامية كالمصلحة التي تستهدفها جميع أحكام الصلاة والمصلحة المتوخاة من جميع أحكام الزكاة وكذلك الصوم والحج"( ) لأن هذه المصالح جميعا تتجه إلى مقصد أسمى في العبادات هو "التوجه إلى الواحد المعبود وإفراده بالقصد إليه على كل حال"( ) أو بتعبير آخر للدكتور ادريس حمادي هو "تزكية النفس والسمو بها وإخراجها من دائرة الأنانية والفردية إلى دائرة الإحساس بالجماعة. وهذا المقصد الأسمى في العبادات يصب بدوره في المقصد العام للشريعة الذي هو سعادة الإنسان دنيا وأخرى أو تحقيق العدل أو إلى المصالح الكلية باعتبارها مستخلصة من أحكام جزئية عديدة"( ) ولا يفوت الدكتور حمادي أن يشير إلى أن للشريعة الإسلامية مقاصد أخرى غير هذه المصالح الكلية إذ الحياة السعيدة لا تتشوف للضروري فقط وهكذا فالشريعة في نظره قد سبقت علم النفس في إعلان مقاصد أخرى بجانب المقاصد الضرورية وهي التي تتمثل في المقاصد الحاجية والتحسينية"( ). - د. عبد الحميد العلمي: نظرا لأن مبدأ الأخذ بالمقاصد الشرعية لا تكتمل دلالته إلا بالنظر في مقابلها الأعظم وهو الدلالة اللفظية ذلك "أن نصوص الشرع هي المفهمة عن مقاصده ومن ثم كان العلم بالعربية من أوكد العلوم المتصلة بالمقاصد الشرعية"( ). جاء في الموافقات "وأما الثاني من المطالب وهو فرض علم تتوقف صحة الاجتهاد عليه فإن كان ثم علم لا يحصل الاجتهاد في الشريعة إلا بالاجتهاد فيه فهو لابد مضطر إليه... إلا أن هذا العلم مبهم في الجملة، فيسأل عن تعيينه والأقرب في العلوم أن يكون هكذا علم اللغة العربية ولا أعنى بذلك النحو وحده ولا التصريف وحده ولا اللغة ولا علم المعاني ولا غير ذلك من أنواع العلوم المتعلقة باللسان بل المراد جملة علم اللسان"( ). ولما كانت دلالة الألفاظ في مجملها محتملة لتوقفها على مقدمات ظنية والمقاصد في عمومها قطعية لاستنادها إلى كليات استقرائية فقد استقر أستاذنا الدكتور عبد الحميد العلمي في تصوره الجديد من نوعه ونظرته لمقاصد الشريعة المختلفة عن معاصريه حيث كان له السبق في بحثها من الجانب الدلالي على التقسيم التالي: 1- مقاصد دالة بالدلالة الأصلية: يجد العقل بين الدال والمدلول فيها علاقة ينتقل لأجلها منه إليه وقوامها أخذ الألفاظ في وضعها الأصلي بحيث تكون دلالتها على ما وضعت له بالقصد الأول لذلك فهي دلالة تشترك فيها جميع اللغات. 2- مقاصد دالة بالدلالة التابعة: وهي مستمدة مما اقتضته الألفاظ بوضعها الأصلي وهذا يتطلب النظر فيما يعود عليها بوجه من أوجه الخدمة ما له تعلق بالمقتضيات العامة للخطاب. هذه نظرة مقتضبة عن أقسام المقاصد من زاويتها الدلالية حسب ما يراه أستاذنا الدكتور عبد الحميد العلمي( ). - د. أحمد الخمليشي: يقترح الأستاذ مجموعة من المقاصد الجديدة إلى المقاصد الخمسة المعروفة من أجل أن يتمكن الفكر الإسلامي من المساهمة أكثر في كثير من مرافق التنظيم الاجتماعي كمقصد العدل (الفردي والاجتماعي) والمساواة والحرية فكتب قائلا: "من المؤكد أن المقاصد أو المصالح العليا الخمسة التي أوردها الغزالي غير كافية الآن للاقتصار عليها واتخاذها مرجعا في تنظيم المجتمع، وعلاقات أفراده. ألا يعتبر من المقاصد العليا للشريعة مثلا: العدل بمفهوميه الفردي والاجماعي والمساواة وحرية الفرد وحقوقه الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي منها المساهمة في تسيير الشؤون العامة "وأمرهم شورى بينهم"( ). إن الأخذ بمثل هذه المقاصد، واعتمادها مرجعية في الوقت الحاضر، سيمكن الفكر الإسلامي من المساهمة في كثير من مرافق التنظيم الاجتماعي التي ما يزال غائبا عنها"( ). - د. طه عبد الرحمن: درج الأصوليون كما هو معروف على تقسيم المقاصد الشرعية إلى رتب ثلاث: الضروريات: وهي عندهم التي بفقدانها يفسد نظام الحياة. الحاجيات: وهي عندهم دون رتبة الضروريات حيث لا يصيب المكلف بفقدانها إلا العنت والضيق. التحسينيات: وهي عندهم دون رتبة الحاجيات حيث لا ينال المكلف بفقدانها إلا حرج في المروءة. يعترض الدكتور طه عبد الرحمن على هذا التقسيم بمجموعة من الاعتراضات منها: أن الكليات الخمس التي تشكل رتبة الضروريات لا يستقل بها هذا القسم بل يشاركه فيها القسمان الآخران الحاجي والتحسيني. أنه لا يجوز حصر الكليات في خمسة كما فعل المتقدمون إذ لا يمتنع عنده إدخال قيم أخرى مثل "حفظ الذكر" و "حفظ العدل" و "حفظ الحرية" و "حفظ التكافل". أنه لا تباين بين مفاهيم هذه الكليات الخمس فهي متداخلة فيما بينها حيث لا حفظ للمال بغير حفظ العقل ولا حفظ للعقل بغير حفظ النسل ولا حفظ للنسل بلا حفظ النفس ولا حفظ للنفس بغير حفظ الدين. أنه لا يجوز اعتبار مكارم الأخلاق فقط ضمن رتبة التحسينيات لأن ذلك في نظره يشعر بأنها مجرد صفات كمالية يخير المرء في التحلي بها، بل قد يتبادر إلى ذهنه أنها أشبه بالترف السلوكي في حين أن علم المقاصد في نظر د. طه عبد الرحمن ليس إلا علما آخر للقيم الأخلاقية لأنه وحده الذي يصلح حال الإنسان لأنه علم يبحث عن السبيل إلى صلاح الإنسان. بعد هذه الاعتراضات وغيرها يأتي الدكتور طه عبد الرحمن باقتراح لتقسيمات جديدة للمقاصد باعتبارات مختلفة. 1- تقسيم باعتبار القيم الحيوية أو قيم النفع والضر: * حفظ النفس * حفظ الصحة * حفظ النسل * حفظ المال 2- تقسيم باعتبار القيم العقلية أو قيم الحسن والقبح * الأمن * الحرية * العمل * السلام * الثقافة * الحوار 3- تقسيم باعتبار القيم الروحية أو قيم الخير والشر * الإحسان * الرحمة * المحبة * التواضع * الخشوع وبعد أن ينتهي الباحث من تقسيماته يخلص إلى أن القيم التي كانت تتبوأ المقام الأول عند الأصوليين المتقدمين قد تصبح حسب هذه التقسيمات الجديدة في المرتبة الثالثة ذلك أن الدكتور طه عبد الرحمن يعطي الأولوية للقيم الروحية لأنه يرى أن الترتيب التقليدي يقدم اعتبار الجانب المادي من الحياة على جانبها المعنوي حتى كادت أن تبدو فيه الشريعة مادية كمادية العقل، علما بأن الأصل فيه على خلاف الاعتقاد السائد، التعلق بالمادة، وكادت أن تقتصر وظيفتها على تأييده فيما يستطيع إدراكه بنفسه، لا على تكميله فيما لا يستطيع إدراكه بنفسه في حين أن القيم الروحية في نظره هي التي يحقق بها الإنسان إنسانيته ومن ثم يحقق عبوديته لله. وهكذا نخلص إلى أن رؤية الأستاذ طه عبد الرحمن إلى تراتبية الضروريات والحاجيات والتحسينيات تصبح عنده كالتالي: المصالح الضرورية القيم الروحية المصالح الحاجية القيم المصالح التحسينية القيم المادية( ). - د. القرضاوي: يعتقد القرضاوي أن هناك نوعا من المقاصد لم يعط حقه من البحث إذا كانت معظم المقاصد تتعلق بالفرد كحفظ دينه وعقله ونفسه وماله... إلخ فأين الحرية والمساواة والعدالة وما قيمتها؟"( ) ويستطرد متسائلا "وهذا أيضا في حاجة إلى إعادة النظر؟"( ) ويرد القرضاوي تركيز الأصوليين على التقسيم الخماسي المألوف إلى تركيزهم بصورة أكبر على الإنسان كفرد ولم يلتفتوا إلى الأمة بقدر كاف. وربما كان عندهم في ذلك أن المجتمعات إنما تتكون من أفراد فإذا صلح الأفراد صلحت المجتمعات. وإنما يصلح الأفراد إذا حافظنا على مقومات حياتهم الدينية والدنيوية، المعنوية والمادية. وهكذا يرى القرضاوي وجوب التأكيد على أن "شريعة الإسلام تهتم بالمجتمع كما تهتم بالفرد وهي تقيم توازنا بين النزعة الفردية والنزعة الجماعية في غير طغيان ولا إخسار..."( ). ومن المؤكد عنده "أن شريعة الإسلام تقيم اعتبارا أي اعتبار للقيم الاجتماعية العليا وتعتبرها من مقاصدها الأساسية... ومن هذه القيم: 1- العدل أو القسط. 2- الإخاء. 3- التكافل. 4- الحرية. 5- الكرامة. - د. محمد حسن أبو يحيى( ): ألف كتابا أسماه "أهداف التشريع الإسلامي" اشتمل على تمهيد وثلاثة أقسام وخاتمة. أما التمهيد ففي تعريف أهداف التشريع الإسلامي وأقسامها وضوابطها وطرق إثباتها وأما القسم الأول: فتحدث فيه عن مصادر التشريع الإسلامي. وأما القسم الثاني: فكان في الأهداف العامة للتشريع الإسلامي كتبليغ شريعة الله للناس كافة ونفوذها وقوة الأمة وهيبتها والإصلاح وإزالة الفساد والمساواة والحرية والسماحة والإيجابية والتوازن. وأما القسم الثالث ففي الأهداف التي تخص أنظمة التشريع الإسلامي كأهداف العبادات وأهداف الأسرة ونظامها وأهداف النظام السياسي... د.محمد غاني باحث في العلوم الاسلامية

